Skip to content

Accueil arrow Mentions légales
Mentions légales

 

 La Société Tunisienne d’Arthroscopie et de chirurgie du Sport - Tunisian Society Of Arthroscopy & Sport Surgery « TSASS »
Création : JORT N99  du 26 septembre 2008 -  24é année :   page 5198
Dépôt légal N° 2498 - du 5 juin 2008   
Visa du 5 septembre 2008  

STATUT

 

العنوان الأول

التكــــــوين

الفصل 1:

تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم " الجمعية التونسية للجراحة بالمنظار وجراحة الإصابات الرياضية" TSASS

و تم تصنيفها ضمن الجمعيات : العلمية

وهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959  المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 و المنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988  المؤرخ في 2 أوت  1988 و بالقانون عدد 25  لسنة 1992 المؤرخ في 2 افريل 1992 وللأحكام التالية : 

الفصل 2:

تهدف هذه الجمعية إلى المساهمة في :

-النهوض بتقنيات جراحة المنظار وتوفير المعلومات والمادة العلمية المتصلة بهذه الجراحة

- الرفع من مستوى جراحة المنظار في تونس وذلك بالتعاون مع الهياكل ذات الصلة

-القيام بالبحوث والتظاهرات و الملتقيات و الندوات العلمية و التكوين المهني المستمر المتعلق بالاختصاص.

الفصل 3

مكتب الدكتور سفيان القلال معهد القصاب منوبة 2010 تونس

الفصل 4

مدة الجمعية غير محدودة. 

الفصل 5:

يجب على الهيئة المديرة  أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الاجتماعي وعلى عدد و تاريخ وصل الإيداع و على أسماء وألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان .

الفصل 6:

يلتزم مسيرو الجمعية بان يعلموا الوالي ووزير الداخلية و التنمية المحلية بجميع التغييرات التي أدخلت على الهيئة المديرة  أو على إدارتها .

و إذا لم يحدث أي تغيير  في أعضاء  الهيئة المديرة  أو في الهيئة الإدارية فيجب على الهيئة التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في اجل لا يتجاوز الشهر.

كما يجب على الجمعية أن تعلم تلك السلط وفي نفس الظروف المتقدمة  بكل التغييرات الطارئة على مقرها الاجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و  المنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية .

 

العنوان الثاني

التركيب الاشتراك الرفت- الموارد

الفصل 7:

تتركب الجمعية من الأعضاء :

1-      عاملين

2-      شرفيين

الفصل 8:

كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره ثلاثون دينارا في شهر مارس من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة  تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.

الفصل 9:

يفقد صفة العضوية من الجمعية كل :

1        – من توفيا أو قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية

2        - من قررت الهيئة المديرة رفته من اجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعنية بالأمر و تضرب لها أجلا للإدلاء ببياناته، و إذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

الفصل 10:

إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية .

يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة .

الفصل 11:

يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.

الفصل 12:

يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضاءها.

تتكون مداخيل الجمعية من:

1-      اشتراكات أعضائها

2-       الإعانات الممنوحة لها

3-      المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل و حلقات التكوين المرخص فيها.

4-      المداخيل و الفوائض عن مكتسباتها.

 

العنوان الثالث

النظــام الإداري

الفصل 13:

تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من 6 أعضاء و ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة سنتين

و تتركب هذه الهيئة من :

رئيس الجمعية

نائب رئيس الجمعية

كاتب عام

كاتب عام مساعد

أمين مال

أمين مال مساعد

و يمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة مرة واحدة  لمدة ثلاثة سنوات أخرى.

الفصل 14:

كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.

الفصل 15:

تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .

تسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات.

يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة

الفصل 16:

للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.

كما يمكن لها :

-          تهيئة النظام الداخلي للجمعية

-          تحديد البرنامج السنوي للملتقيات العلمية و المحاضرات و الندوات و إختيار الأساتذة و المختصين لإلقاء تلك المحاضرات كالعمل مع هيئة السوق المالية و البنك المركزي التونسي و جمعية وسطاء البورصة و الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية على تطوير الساحة المالية التونسية و يعرض البرنامج على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

-          النظر في قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9 من هذا النظام

-          إسناد العضوية الشرفية

-          الإذن بكراء المحلات و كراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية

-          تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

الفصل  17:

يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها .

إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة و يجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل على دفتر المداولات.

الفصل 18:

1)      الرئيس: يمثل الهيئة المديرة و في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة و ينفذ مقرراتها.

2)      نائب الرئيس: ينوب الرئيس و لا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه.

3)      الكاتب العام: مكلف بتحرير الإستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.

4)      الكاتب العام المساعد: ينوب الكاتب العام في فترات غيابه.

5)      أمين المال: مكلف بقبض المال و صرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على إستخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة، و يجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و يجب الإستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية، تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين مالها.

6)      أمين المال المساعد: ينوب أمين المال و لا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه.

الفصل 19:

يجب على الجمعية إذا ما إستفادة من إعانات دورية من الدولة أو جماعة جهوية أو محلية أو مؤسسة عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها و حساباتها و الوثائق المؤيدة لذلك و تخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.

 

إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية و لم يصرف في ظرف إثني عشر شهرا في الغرض المنصوص له يرجع إلى خزينة الدولة.

العنوان الرابع

الجلــسة العامــة

الفصل 20:

 تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجتمع في الثلاثين من شهر أكتوبر من كل سنة، باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بإعلان بإحدى الصحف اليومية.

الفصل 21:

 تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تصادق على البرنامج الفني الرامي إلى عقد الملتقيات العلمية و التكوينية و تتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

الفصل 22:

 ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية و تتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين.

الفصل 23:

 تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 24:

 إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجري التصويت بطريقة الاقتراع السري.

الفصل 25:

فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.

العنوان الخامس

تنقيح النظام الأساسي

الفصل 26:

لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:

1)      باقتراح من الهيئة المديرة

2)      بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية على أقل تقدير موجه إلى الرئيس.

الفصل 27:

و في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين.

و إذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره خمسة عشرة يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.

الفصل 28:

إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية لا بد أن يخضع إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل 5 أعلاه من هذا النظام.

العنوان السادس

حل الجمعية و تصفية مكاسبها

الفصل 29:

لا يمكن التصريح بحل الجمعية ، بصفة تلقائية، إلا إذا إحترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و 27 من هذا النظام.

الفصل 30:

في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لها لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة و الباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة.

 

 

الرئيس                                                                                   الكاتب العام                                                                                                   الإمضاء                                                                                   الإمضاء

                                                                     

                                  

 

 

 

 
.


<< Sep 2010 >>
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Top